الطعن رقم 10530 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ النص فى المادة 6 من القانون 111 لسنة 1980 ـ فى شأن ضريبة الدمغة ـ المنطبق على الواقعة محل النزاع ـ والنص فى المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 يدل على أن المشرع قد أوجب على مأمورية الضرائب المختصة بضريبة الدمغة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة ومقدارها بالنسبة لكل وعاء وذلك على نموذج رقم 3 ضريبة دمغة فإن تظلم الممول من هذا التقدير فإنه يجب على المأمورية أن تبحث تظلمه ثم تخطره بقرارها فى شأنه على نموذج 6 ضريبة دمغة فإن لم يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بهذا النموذج أو تظلم وأحيل تظلمه إلى اللجنة فأصدرت قرارها بتحديد دين الضريبة أصبحت الضريبة مستحقة الأداء وتقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بسدادها وفقاً لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال بما مفاده أن إخطار المأمورية للممول بنموذج 6 ضريبة دمغة بعد نظرها لتظلمه من قرارها هو أمر واجب عليها قانوناً ليكون الممول بالخيار بين قبوله والقعود عن الطعــن عليــه أمام اللجنة فيصبح قرار المأمورية بالنسبة له نهائياً أو أن يطعن عليه أمام اللجنة فى الميعاد المحدد فلا يكون للمأمورية أن تطالبه بأداء دين الضريبة إلا بعد صدور قرار اللجنة إذ تعتبر الضريبة واجبة الأداء عندئذ حتى ولو كان قد طعن على قرار اللجنة من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة فإن لم تقم المأمورية بإخطار الممول بنموذج 6 ضريبة دمغة فلا يجوز لها أن تحيل النزاع إلى اللجنة مباشرة فور الطعن على نموذج 3 ضريبة دمغة وإن أحالته إليها فلا يصحح الإجراءات أمام اللجنة مثول الممول أمامها وإبداء اعتراضاته بل يجب على اللجنة أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لإخطاره بنموذج 6 ضريبة دمغة باعتباره من الإجراءات التى تتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ لما كان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة بعد أن تظلم الطاعن أمامها عن نموذج 3 ضريبة دمغة الذى أخطر به أحالت الطعن مباشرة إلى لجنة الطعن دون أن تخطر الطاعن فيما تم بشأن تظلمه أمامها وذلك على النموذج 6 ضريبة دمغة وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من البنك الطاعن ببطلان إجراءات الربط على سند من أن حضور البنك أمام لجنة الطعن يدل على علمه بقرار المأمورية ويتحقق به الغاية من الإجراء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ـ الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة فيها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ـ ولما كان المشرع لم يمنــح الشخصيـة الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما وهما لا يمثلان مصلحة الضرائب فإن اختصامه لهما فى الطعن يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ـ الثابت من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض المؤرخة 26/9/1995 أنها تضمنت فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وهو الأستاذ عبد السميع أحمد عبد الرحيم بصفته وكيلاً عن المشرف على الإدارات القانونية للبنك والموكل من رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن وقد ذيلت الصحيفة بتوقيع منه الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فى غير محله.