الطعن رقم 623 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ يدل النص فى المواد 102 ، 103 ، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانـون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافى إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون الإقرار على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التى فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب فى تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهى تغاير بالضرورة البيانات الواجبة فى الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منها بما مؤداه أن تقديم أحداهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه والممول الذى يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل فى الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الأتفاق بين الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن ، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعـلاً تجاوز صافى الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول إبتداء ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما يستقر عليه الربط النهائى ، وإذ لم يلتزم الحكـم المطعون فيه هذا النظـر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ تدل نصوص المواد 34 ، 35 ، 37 ، 41 مـن قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع خول مصلحة الضريبة - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاء مالياً يتمثل فـى أداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيـه يستوى فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات ، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهـى علة توقيع الجزاء - فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانـات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القـضاء حتــى يكـون استخـلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استند فى قضائه بعدم تطبيـق الجزاء المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية - أياً كان وجـه الرأى فيها - إذ فى قيام الدعامة الأولى ما يكفى لحمل قضاء الحكم الأمر الذى يعُدو معه هذا الوجه من النعى على غير أساس.