⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2998 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدنى أن النصوص التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو فى فحواها ، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه ، والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيئ لم يذكر فى عبارته وانما يفهم من روحه فإذا كان النص تدل عبارته على حكم فى واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإن مؤدى ذلك أن يفهم أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهمـا فى العلـة سواء كـان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المواد الأولى والثانية والرابعة من القانونين رقمى 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 المنطبقان على الواقع فى الدعوى بتقرير علاوة خاصة شهرية للعاملين بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام هو عدم خضوع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهلهم نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر فى الاسعار ـ حسبما ورد فى المذكرة الايضاحية لهما ـ فإن هذه العلاوة إذا ما منحت للعاملين بالقطاع الخاص طواعية من مالكيه فإن مفهوم هذه النصوص يؤدى إلى عدم إخضاعها لأية ضرائب أو رسوم لتوافقها معها فى العلة على نحو متساو ، يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أصدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن ذات العلاوة فطن لذلك وأورد فى المادة الخامسة منه نصاً يقرر إعفاء العلاوة الخاصة التى تمنح للعاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والرسوم اسوة بالعاملين بالحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وهو ما يعتبر كاشفا لذلك المفهوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار لجنة الطعن بعدم خضوع العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها بالتطبيق لأحكام القانونين رقمى 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 والتى قررها لهم مجلس إدارة الشركة وهى من أشخاص القانون الخاص ـ لضريبة المرتبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فإنه لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.