⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9850 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدل المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة . ومن ثم فإن مجرد قصر نشاط المنشأة المقامة بالمنطقة الحرة على تخزين البضائع الأجنبية بها فإنه لا يجوز إدخالها البلاد وإلا كان فى ذلك خروجاً على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمنشأة بالعمل فى المنطقة الحرة يحول دون تمتعها بالإعفاءات والمزايا الواردة بذلك القانون (1) لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات التى ضمت إلى الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن الغرض من تأسيس منشأة المطعون ضدهما بنظام المنطقة الحرة بالإسكندرية وفقاً لطلب السجل التجارى المرفق به هو القيام بتخزيـن (أ) مواد وآلات ومعدات البناء والتشييد وقطع غيارها (ب) الأخشاب على اختلاف أنواعها المجهزة واللازمة للأغراض الصناعية (جـ) الجنازير والأحبال الصلب وغيرها من المعادن المستخدمة فى أنشطة النقل البحرى وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن دفاع المنشأة التى يمثلها المطعون ضدهما أمام اللجنة قد تحدد فى أن النشاط المرخص به لها بالمنطقة الحرة هو تخزين الأخشاب على اختلاف أنواعها بغرض إعادة تصديرها إلى الخارج وتغطية احتياجات السوق المحلى ثم أوضحت اللجنة أنه قد بان لها من فحص العمليات التى قامت بها هذه المنشأة خلال فترة المحاسبة 83 ، 86 ، 1987 أنها اقتصرت على الاستيراد بغرض التصدير إلى السوق المحلى – وذلك على نحو ما جاء بالصفحات الثانية والرابعة والخامسة من قرار لجنة الطعن – وإذ رتبت اللجنة وفق ما خلصت إليه – على هذا النحو – تمتع منشأة المطعون ضدهما بالإعفاءات الواردة فى قانون الاستثمار والمناطق الحرة آنف البيان لشمول الترخيص الممنوح لها تصديـر المواد المخزنة لديها إلى داخل البلاد فى حين أن هذا الترخيص حسب ما جاء بالسجل التجارى للمنشأة لا يشمل تغطية احتياجات السوق المحلى من البضائع التى يتم تخزينها بنظام المناطق الحرة هذا إلى أنها اعتدت بما قرره أمامها ممثل هذه المنشأة من أن نشاطها قد اقتصر على الاستيراد بغرض التصدير إلى داخل البلاد دون سند ومن ثم خضوع هذا النشاط لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.