⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2683 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 14 ، 27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون 157 لسنة 1981 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الأشخــاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته فى الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة . وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقاً لذلك على مقدار نصيب كل منهم فى الربح الذى يعادل حصته فى الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى آنفة البيان والتى قد تختلف من شريك إلى آخر وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك منهم على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من قانون 157 لسنة 1981 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته أصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء . أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به .