الطعن رقم 7604 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من القانون 157 لسنة 1981 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادتين 14/1 ، 27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 سنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – قبل تعديل أحكامهما بالمادتين 16، 30من القانون رقم 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فــى شركات الأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربــــط – أن شاءوا – فى وقت معاصر ولم يقصد فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته فى الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد بإعتبار أنها لا تعدو أن تكون فى حقيقتها صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقاً لأجير أو عائداً تحقق لدائن مقرض للشركة ، وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقاً لذلك على مقدار نصيب كل منهم فى الربح الذى يعادل حصته فى الشركة وإنما أمتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى آنفة البيان والتى قد تختلف من شريك لآخر وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشأة فردية كأن لـم يكن ، بما لازم ذلك وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك منهم على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلاً عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه.