⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1543 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً لحكم المادتين 159 ، 161 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أم بالمخالفة له وذلك فى حدود الأسباب التى أقيمت عليها الطعون والمبينة بصحفها المقدمة فى الميعاد المحدد بحيث يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله هذه الأسباب قوة الأمر المقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد قصر طعنه أمام المحكمة الابتدائية على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على مورث المطعون ضدهما فى سنة 1981 الضريبية ولم يعيب قرارها بشأن تقديرات صافى أرباحه فى تلك السنة الضريبية أو فى باقى سنوات المحاسبة ومن ثم فإن قرار اللجنة ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية فى هذا الشأن لصيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى لعدم الطعن عليه من أى من طرفى الخصومة.