الطعن رقم 3329 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{21،22} ضرائب " الطعن الضريبى " " قرارات لجان الطعن " . قوة الأمر المقضى .
21 – لجان الطعن الضريبى . هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية للفصل فى خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب . القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن متى أضحت غير قابلة للطعن . حيازتها لقوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 3329 لسنة 65 ق جلسة 27/5/2003 )
21 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات إلى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق (21) .
ــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
22 - اقتصار الطاعن فى طعنه أمام محكمة أول درجة على عدم إعمال المادة 34 من ق 157 لسنة 1981 . مؤداه . حيازة قرار اللجنة حجية بشأن عناصر تقدير الأرباح . أثره . امتناع العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به بشأن تلك الأرباح . علة ذلك .
(الطعن رقم 3329 لسنة 65 ق جلسة 27/5/2003 )
22 - لما كان الطاعن بصفته والمطعون ضده قد ارتضيا ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقدير أرباح الأخير خلال مدة النزاع واقتصر طعن الطاعن أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى به من عدم إعمال المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فإن قرار اللجنة أياً كان وجه الرأى فيه بشأن تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج " 19 ضرائب " محل النزاع والتى لم تثر أمام محكمة أول درجة ، يكون قد حاز حجية وهى حجية تمنع ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام (22 ) .
ــــــــــــــــــــــــــ