⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7019 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون منحها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ لما كان الطاعن قد اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة بالنسبة لما انتهى إليه قرار لجنة الطعن متعلقاً بالشريك المتخارج ـ المطعون ضده الثالث ـ على خطئها فى إلغاء الأرباح الرأسمالية بشأنه دون سند مما مؤداه أن قرار اللجنة ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ يحوز حجية بشأن العناصر التى لم يتناولها طعن الطاعن أمام محكمة أول درجة بشأنه ومنها عدم تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لعـدم الإخطـار بتنـازل الشريك المتخارج وهى حجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ إن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ـ انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى رفض دفاع الطاعن فإنه لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بما تصلح لقضائه دون أن تنقضه.