الطعن رقم 7300 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إدارية . إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة والمطعون ضده قد ارتضياً ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقديرات أرباح الأخير عن سنوات النزاع إستناداً الى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب واقتصر طعن الطاعنة أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى من عدم إعمال حكم المادتين 34 ، 40 من القانون رقـم 157 لسنة 81 على سنوات المحاسبة ، فإن قرار اللجنة يكون قد حاز حجية بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى النموذج 19 ضرائب والتى لم يتناولها الطعن أمام محكمة أول درجة ، وهذه الحجية تمنع طرفى الدعوى من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام .