الطعن رقم 3968 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن بصفته والمطعون ضده قد ارتضيا ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقدير أرباح الأخير خلال سنوات النزاع واقتصر طعن الطاعن أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى به من عدم اعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات 1982 ، 1985 ، 1986 فإن قرار اللجنة أياً كان وجه الرأى فيه بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب محل النزاع والتى لم تثر أمام محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية وهى حجية تمنع ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام .