⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8838 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن " إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . .." مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة على نسخ أو صور المحررات تتحقق متى كان كل منها موقعاً عليها من طرفيها فلا تتعدد هذه الضريبة إلا بتعدد الصور أو النسخ الصادرة على هذا النحو فيخرج من نطاقها تلك التى يحتفظ بها المتعاقد والتى لا تحمل سوى توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لما كان ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى وقرارات لجنة الطعن فيما انتهت إليه من عدم خضوع صور إيصالات التوريد النقدى لضريبة الدمغة النوعيه المطالب بها والمحررة من الشركة المطعون ضدها والتى تحتفظ بها طرفها والغير موقع عليها من المتعاقد الآخر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.