⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 111/4 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة متى زاولت نشاطاً خاضعاً للضريبة بذاتها أو بالاشتراك مع آخرين تعين فرض ضريبة سنوية على صافى ما تحققه من أرباح كلية أسوة بشركات الأموال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط - وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - قد دخل شريكاً مع الطاعنين الثانية والثالث فى مشروع " مشغل تريكو " برأس مال مقداره 20000 جنيه مناصفة بين الطرفين بموجب عقد مؤرخ 31/8/1980 اتفقا فيه على توزيع الأرباح الناتجة من هذا المشروع بواقع 10% مقابل الإدارة ، 5% مقابل أسم شهرة المشروع ، 10% للأعمال الخيرية ، 15% حوافز للعاملين ، 60% يوزع مناصفة بين الطرفين بعد خصم المصروفات اللازمة لتسيير المشروع ، فإن نشاطه على هذا النحو المكون لأحد صور الشركات الواردة بالمادة 111/4 من قانون الضرائب 157 لسنة 1981 يعد نشاطاً تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على أرباح شركات الأموال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى خضوع هذا النشاط للضريبة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن المشرع منح – استثناء من قواعد وإجراءات التقاضى العادية – لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف ، وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن ما تصدره لجان الطعن من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائى يحوز قوة الأمر المقضى بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المودعة خلال المواعيد من أسباب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبى بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا إذا كان الأمر متعلقاً بمسألة قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعنين قد اقتصروا فى طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من إخضاعهم للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإلى سقوط حق مصلحة الضرائب فى استيداء الضريبة عن سنوات المحاسبة ثم أوردوا طلباً منهم على سبيل الاحتياط فحواه المبالغة فى تقدير أرباحهم حسبما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل لهم عن سنوات النزاع ، بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعنين بعناصر الربط وبقيمتها بهذا النموذج لم تكن مطروحة على هذه المحكمة بعد أن أضحى قرار لجنة الطعن بشأن إجراءات الربط نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام ، فلا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض له .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التزام الحكم صحيح القانون لا يعيبه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تنشىء أسباباً قانونية لقضائه دون أن تنقضه .