الطعن رقم 27 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1978-11-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الدفوع الشكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج محمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكاليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الإستئناف و إلا سقط الحق فيه و ذلك إعمالاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .