الطعن رقم 8352 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 الوارد فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن (يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخـــص 1 - . . . 2 - الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف طبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 3 - خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة لاستخدامها فى الانتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ولمرة واحدة ) يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية والاستهلاك الاضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة السالف بيانها . 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة فى الانتاج ولمرة واحدة مع الاستهلاكات الحقيقية بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة انتاجها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الاضافى على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد اعفاءاً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الاضافى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاءه هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.