⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1673 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 57، 58 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 70 الواردة فى الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات والمادة 187/سادساً من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن المشرع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما فى حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها إلا أنه ألزم أصحاب الأعمـال وغيرهم من الملتزمين إلى جانب تقديم الإقرارات بأسماء ووظائف العاملين لديهم ومقدار مرتباتهم أو ماهياتهم وما فى حكمها إلى مصلحة الضرائب المختصة وما فرضه من عقوبة جنائية فى حالة عدم تقديمها بأن يتولوا خصم مقدار هذه الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب فى المواعيد التى حددها القانون ولائحته التنفيذية ولم يستثن من هذه القاعدة سوى الحالة التى نصت عليها المادة 71 من ذات القانون وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد على الممول ذاته . وعلى هذا فإن التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول إلا أنه التزام مفروض عليهم بمقتضى القانون ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها.