الطعن رقم 4984 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
– لما كانت الضريبة على المرتبات التى تعد أحدى صور هذه الضرائب النوعية إنما تصيب كافة ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافأت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة ـ عدا المعاشات ـ بجانب المزايا النقدية والعينية على نحو ما أوضحته المواد 55 ، 57 ، 58 مـن القانون 157 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- لما كان الشارع وإن أورد فى المادة الأخيرة تحديداً لمفهوم حوافز الإنتاج الخاضع جزء منها لهذه الضريبة ، إلا أنه لم يورد تعريفاً لكل من بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وبدل الاستقبال وإنما تركه للقضاء والفقه ، وكانت العبرة فى تحديد وصف البدل ليس بالمسمى الذى تطلقه الجهة المانحة له وإنما هو بحقيقة الواقع من منحه مرتبطاً بالغرض منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله أو يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن ما منح لمورثة المطعون ضدهم من بدل تحت مسمى " بدل التفرغ " خلال فترة المحاسبة إنما كان مقابل ما تبذله من جهد فى إنجاز عملها دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية ورتب على ذلك أنه يعد بهذه المثابة من قبيل بدلات طبيعة العمل الوارد ذكرها فى المادة 58 سالفة البيان ، فلا تسرى عليه الضريبة على المرتبات ـ ولا يخضع بالتالى للضريبة العامة على الدخل ـ إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنوياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.