⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1272 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 57 ، 58 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ، 70 الواردة فى الباب الثالث الخاص بالضريبة على المرتبات – من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وإن فرض ضريبة على المرتبات وما فى حكمها التى يحصل عليها الممول الخاضع لها ، إلا أنه ألزم أصحاب الأعمال وغيرهم ممن يلتزمون بدفع الإيراد الخاضع لهذه الضريبة أن يتولوا خصم مقدار هذه الضريبة من الممولين وتوريدها لمصلحة الضرائب بغرض أحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء على هذه المصلحة وذلك فى المواعيد التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 70 آنفة البيان واللائحة التنفيذية لذلك القانون ولم يستثن من هذه القاعدة سوى الحالة التى أوردتها المادة 71 منه والتى يكون صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد الخاضع لهذه الضريبة غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشأة فيقع الالتزام بالتوريد على الممول ذاته (1) . وعلى هذا فالتزام أصحاب الأعمال بخصم ضريبة المرتبات وتوريدها لمصلحة الضرائب على نحو ما فرضه عليهم قانون الضرائب على الدخل آنف الذكر يوجب على هذه المصلحة توجيه اعتراضها على إجراءات الخصم والتوريد إليهم فيضحى لهم الصفة والمصلحة فى مخاصمتها بشأن ما تدعيه من أحقيتها لفروق ارتأوا استبعاد خضوعها لهذه الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة طعناً على ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن من تخفيض ما قدرته مأمورية الضرائب المختصة لفروق ضريبة المرتبات التى أجرت الطاعنة خصمها من العاملين لديها وتوريدها عن سنوات المحاسبة مما يتحقق لها معه استناداً إلى ذلك الالتزام القانونى الصفة والمصلحة فى رفع هذه الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عن الطاعنة الصفة المرتبطــة بالمصلحة فـى الطعن على قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى المدعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التى يحميها القانون ارتباطاً غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة فى خصومة الدعوى ومطروحة دائماً على المحكمة تحكم بها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها فى أى حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم وارداً على هذا القضاء صريحاً كان أم ضمنياً أثار الخصوم هذه المسألة فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبارها وفقاً لذلك المفهوم داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.