⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 16،17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن الشارع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقراراً شهريا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة التى مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 فى 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلاله وأجاز للمصلحة تعديل هذا الإقرار على أن تخطر المسجل بالتعديلات التى أجرتها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة الذى امتد إلى سنة بقرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 المنشور فى الوقائع المصرية فى 31 من يوليو سنة 1991 ثم إلى ثلاث سنوات بقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور فى الوقائع المصرية فى 9 من يونيه سنة 1992 وذلك رغبه من الشارع فى عدم الاعتداد بالتعديلات التى تجريها المصلحة على إقرارات المسجل بعد الميعاد الذى حدده القانون حتى يستقر موقفه من الضريبة المفروضة عليه خلاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المواد 6/3،4 ، 11/2 ، 32/2 من القانون 11 لسنة 1991 والمادة 6 بند ثانيا من لائحته التنفيذية ـ فى نطاق مفهوم المرحلة الأولى والتى يكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمـة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف) مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية ما لم تكن مهربة يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض وتحصيل ضريبة عليها تحت أى مسمى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الشارع قد اعفى من الضريبة بموجب المادة 29 من قانون الضريبة العامة على المبيعات 11 لسنة 1990 كافة السلع والمعدات والاجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها ، واشترطت المادة 24 من لائحته التنفيذية لتطبيق هذا الإعفاء أن يتم تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه يثبت بها لأنها لأزمة لأغراض التسليح ، وأن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية .