الطعن رقم 4984 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 95 ، 97 ، 98 ، 100 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع جعل من صافى ما يحصل عليه الممول من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة ويزيد عن حد الإعفاء وعاءً للضريبة العامة على الدخل ـ وذلك بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب .