⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6161 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 178 مــن الدستور على أنه (ينشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار ) وفى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والذى رفعت الدعوى فى ظل سريان أحكامها قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه (يترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ) وهدياً بما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بتاريخ 18 من مايو سنة 1999 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءاً كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأتـــه بما ينفى صلاحيتــه لترتيب أى أثـر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكـم بعدم دستوريـــة نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره حتى على الوقائع السابقة عليه ما لم تكن قد استقر الحق بشأنها بأحكام قضائية باته أو سقط الحق فى المطالبة بها بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 19/6/1993 فى الطعن رقم 5 لسنة 10 ق دستورية. بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرر والمادة 3 مكرر 2 من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 24 لسنة 78 و 13 لسنة 84 فيما تضمناه من فرض ضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/1993 بما مؤداه زوال الأثر القانونى لفرض هذه الضريبة ، وما يترتب على ذلك من الأحقية فى استرداد ما سبق أن سدد منها إعمالاً للنص القانونى المقضى بعدم دستوريته.