الطعن رقم 5845 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 الوارد فى الكتاب الثانى منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة – إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية – ونسبة الاستهلاك الإضافي الذى يتعين أن يخصم بالنسبة آنفة البيان فى المادة سالفة الذكر 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده ذلك أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس منها الاستهلاك الإضافي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى التكاليف إنما تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك.