⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1978-11-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ طرق الاثبات - البينة الشرعية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الدرجة الثانية أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً يغاير ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى دون أن تكون ملزمة بالرد على أسباب الحكم الأبتدائى طالما كان استخلاصها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط لصحة الإقرار شرعاً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقربة على سبيل الجزم و اليقين ، فلو شابه مظنه أو إعتورته إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه و لا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه ، لما كان ذلك و كان ما صرحت به المطعون عليها فى الشكوى الإدارى - بفرض صحة صدوره عنها - من رغبتها فى العودة للإقامة مع زوجها الطاعن قد قرنته بأنه كان منها إتقاء وصفها بالنشوز و بالتالى الحرمان من النفقة فهو بهذه المثابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس إلا وسيلة دفاع فرضتها عليها الظروف التى تكتنفها و لا يدل بذاته على رغبتها الحقيقية فى إستمرار العشرة الزوجية و لا ينطوى على إقرار تؤاخذ بآصرته و لا على الحكم إن هو إلتفت عما تمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن معايير الضرر فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، شخصى لا مادى ، و تصويره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً أمر موضوعى متروك لقاضى الموضوع ، و تختلف بإختلاف بيئة الزوجية و درجة ثقافتهما و الوسط الأجتماعى الذى بينهما و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن العشرة لا يمكن أن تدوم بين الزوجين المتنازعين بعد أن وصل الأمر إلى حد إتهامها و أهلها بالسرقة و تعددت الخصومات القضائية بينهما ، فليس فيما خلص إليه الحكم ما يعاب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و أن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إقامة هذا الحق لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثير أيهما على العلاقة بين الزوجين .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
نص المادة 95 من قانون المرافعات لا يسرى حكمه إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً ، أما إذا كانت طرفاً أصلياً كالحال فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية - و منها الدعوة الماثلة - فلا ينطبق النص ، و لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بالتطليق ، فهذا كاف لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف ، و لا على النيابة أن تبدى الرأى فى كل مرحلة من مراحل الدعوى .