⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8537 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1،2} ضرائب " ضريبة على شركات الأموال : الاستهلاك الإضافى " . شركات " شركات الأموال " . 1 – الآلات والمعدات الجديدة والتى تشتريها شركات الأموال لاستخدامها فى الانتاج . وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم . علة ذلك . (الطعن رقم 8537 لسنة 66 ق – جلسة 8/4/2003 ) 1 – يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة آنفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة فى الاستهلاكات الحقيقية بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها (1) . ـــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - تحقق موجبات نسبة الاستهلاك الاضافى . أثره . استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها . مفاد ذلك . عدم اعتبارها إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يخصم من صافى الربح . أساس ذلك . المادتان 119 ، 120 ق 157 لسنة 1981 . (الطعن رقم 8537 لسنة 66 ق - جلسة 8/4/2003 ) 2 - متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاًء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ،120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية التى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
{7} قانون " تفسيره " . 7 - النص الواضح الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . (الطعن رقم 8537 لسنة 66 ق – جلسة 8/4/2003 ) 7 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (7) .