الطعن رقم 7638 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{20} ضرائب " الطعن الضريبى " .
20 - استفادة الشريك الذى لم يعترض أو يطعن فى ربط الضريبة من اعتراض أو طعن شريكه سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم . علة ذلك .
(الطعن رقم 7638 لسنة 69 ق جلسة 27/5/2003 )
20 - النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتـاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم . ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه بجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثانى الخاص بالطعن فى قرار اللجنة لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه (20) .
ــــــــــــــــــــــــــــ