الطعن رقم 3255 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{19} ضرائب " الطعن الضريبى : ولاية المحكمة الابتدائية " .
19 - ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرار لجنة الطعن . قصرها على بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثته لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مؤداه . عدم امتداد ولاية المحكمة إلى تقدير الأرباح ابتداءً .
(الطعن رقم 3255 لسنة 63 ق جلسة 22/4/2003 )
19 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من ذلك القانون أن ولايـة المحكمــة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثتــه وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة (18) وهـو مــا يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء (19) أو التعرض لبحث ربط لم يسبق إخطار الممول به .
ــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
{2} ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . إجراءات ربط الضريبة على شركات التضامن والواقع " . شركات " شركات التضامن . شركات الواقع " .
2 – الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص والواقع . اخضاعه لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد عند فرض ضريبة الأرباح . اعتباره هو الممول والمسئول شخصياً عن أدائها . أثره . توجيه مصلحة الضرائب إجراءات الربط إليه . علة ذلك . انفتاح مواعيد الطعن لكل شريك على حدة . امتداد فرض الضريبة إلى ما يحصل عليه من أجر أو عائد على رأسماله أو غير ذلك من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد .
(الطعن رقم 3255 لسنة 63 ق جلسة 22/4/2003 )
2 – مؤدى المادتين 14،27/2،3 من الباب الثانى المتعلق بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل تعديل أحكامهما بالمادتين 16،30 مـن القانون 187 لسنة 1993 أن المشرع أخضع الشريك المتضامن فى شركات الأشخاص وكذلك الشريك فى شركات الواقع لذات القواعد التى يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها ، وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقى هؤلاء الشركاء الاعتراض والطعن على هذا الربط إن شاءوا فى وقت معاصر ولم يقصر فرضها على مقدار نصيبه من الربح الذى يعادل حصته فى الشركة فقط وإنما مدها إلى ما قـد يحصل عليه كذلك من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجارى لديها أو غير ذلك من إيراد باعتبار أنها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون صوراً من صور الربح التى يحصل عليها التاجر الفرد عادة فلا تعد أجراً مستحقا لأجير أو عائدا تحقق لدائن مقرض للشركة . وإذ لم يقتصر ربط الضريبة على هؤلاء الشركاء وفقا لذلك على مقدار نصيب كل منهم فى الربح الذى يعادل حصته فى الشركة وإنما امتد إلى ما قد يحصل عليه من صور الأرباح الأخرى أنفة البيان والتى قد تختلف من شريك إلى آخر ، وكان من شأن اعتبار الكيان القانونى للمنشأة شركة أن يكون تقدير أرباحها كمنشاة فردية كأن لم يكن ، بما لازم ذلك كله وجوب قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك ـ على حده ـ واخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتـراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء وأن تتولى لجنة الطعن التحقق منه (3) .