الطعن رقم 6891 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المادتين 160/2 ، 161 /1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول والمصلحة وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتــم الإعلان بهذا الطريق الذى رسمه القانون فإن أثر ذلك يقتصر على مجرد فتح باب الطعن أمام الخصم الذى لم يتم إعلانه بهذا الطريق سواء كان الممول أو المصلحة وليس مـن شأنه أن يؤدى إلى بطلان قرار اللجنة .