الطعن رقم 2792 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مؤدى نص المادتين 53 ، 54 من القانون رقم 140 لسنة 1939 المنطبق على الواقعة بأن المشرع اعطى لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف (1) . وقصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرارات لجان الطعن لانها ليست جهة مختصه بتقدير الأرباح ابتداء وانما هى هيئة تنظر فى الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المشار إليها للوقوف على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون من عدمه . لما كان ذلك وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى تقدير أرباح سنة 1974 تقديرا فعليا واعتبر سنة 1975 سنة مقيسة يسرى عليها هذا التقدير بعد أن كانت المأمورية قدرتها تقديرا حكمياً قياسا على أرباح سنة 1973 وأيدتها فى ذلك لجنة الطعن فإنه كان يتعين على المحكمة إعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب المختصة لإعادة هذا التقدير الفعلى عن عام 1974 تمهيدا لاعمال قواعد الربط الحكمى عليها من عدمه وفق ما يسفر عنه هذا التقدير .