الطعن رقم 7301 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مؤدى نص المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، 78 من اللائحة التنفيذية أن الشارع استحدث جزاءً بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التى يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعنا على الربط الضريبى الذى حددته مأمورية الضرائب ، وهو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة فى الميعاد الذى قررته ما لم يبد عذرا تقبله خلال المدة التى حددتها لإصدار قرارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن لعدم حضور الممول أو وكيله فى الميعاد الذى قررته ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التى حددتها لإصدار قرارها تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قـد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها فى بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته اللجنة من قرار باعتبار الطعن كأن لم يكن رغم أنه اجراء لازم قبل التعـرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.