الطعن رقم 3967 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن قد اقتصر فى طعنه على القرار الضريبى على عدم اعمال المادة34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن سنوات النزاع 77 ، 78 ، 83 ، 1984 فإن قرار اللجنة أيا كان وجه الرأى فيه بشأن عناصر تقدير الارباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب محل النزاع والتى لم تثر أمام محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية تمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبـارات النظـام العام.