⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3966 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إداريـة إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن بصفته والمطعون ضده قد ارتضيا ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقديــر أرباح الأخير خلال سنوات النزاع واقتصر طعن الطاعن أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى به من عدم اعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على السنوات من 1981 حتى 1985 ، فإن قرار اللجنة أيا كان وجه الرأى فيه يكون قد حاز حجية بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب محل النزاع والتى لم تثر أمام محكمة أول درجة وهذه الحجية تمنع من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام