الطعن رقم 3965 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
6ـ إقتصـار الطاعن فى طعنه أمام محكمة أول درجة على عدم إعمال المادة 40 ق 157 لسنة 1981 . مؤداه . حيازة قرار اللجنة حجية بشأن عناصر تقدير الأرباح . أثره . امتناع العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به بشأن تلك الأرباح . علة ذلك .
( الطعن رقم 3965 لسنة 65 ق ـ جلسة 25/12/2001 )
6ـ لما كان الطاعن بصفته ومورث المطعون ضدهم قد ارتضيا ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقدير أرباح الأخير خلال سنوات النزاع وقصر الطاعن طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى به من عدم اعمال حكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات النزاع فإن قرار اللجنة بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب محل النزاع والتى لم تثر أمام محكمة أول درجة أياً كان وجه الرأى فيه يكون قد حاز حجية تمنع نفس الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام (6) .