الطعن رقم 3896 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و 78 من لائحته التنفيذية يدل على أن الشارع استحدث جزاءً بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التى يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعنا على الربط الضريبى الذى حددته مأمورية الضرائب ، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة فى الميعاد الذى قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التى حددتها لإصدار قرارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن بعدم حضور الممول أو وكيله فى الميعاد الذى قررته ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التى حددتها لإصدار قرارها تحصن الإجـراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتهـا فـى بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن المطعون ضده كأن لم يكن رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النمـوذج فإنـه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبى وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن بصفته والمطعون ضده قد ارتضيا ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقدير أرباح الأخير خلال سنوات النزاع واقتصر طعن الطاعن أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى به من عدم اعمال حكم المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات 1982 ، 1985 ، 1986 فإن قرار اللجنة أياً كان وجه الرأى فيه بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب محل النزاع والتى لم تثر أمام محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية وهى حجية تمنع ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام.