الطعن رقم 2012 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{1ـ3} ضرائب : إجراءات ربط الضريبة : الإقرار الضريبى " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل " .
1 – الضريبة العامة على الدخل . ربط وعاؤها بما يحصل عليه الممول من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية ويزيد عن حد الإعفاء .
(الطعن رقم 2012 لسنة 66 ق – جلسة 22/4/2003 )
1 – مؤدى المواد 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 104/6 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته أن الشارع ألزم الممول الذى يزيد صافى ما يحصل عليه من إيراد كلى من أوعية الضرائب النوعية وغيرها من المصادر التى عددتها المادة 95 منه خلال السنة السابقة يجاوز حد الإعفاء بعد استبعاد الإيرادات المعفاة من تلك الضرائب(7).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 - التزام الممول بتقديم اقرار سنوى بمجموع إيراداته وتكاليفه وأداء الضريبة المستحقة بناء عليه . مناطه . حسن نية الممول فى تقدير إيراداته السنوية . ثبوت تجاوز حد الإعفاء بناء على الربط النهائى للمصلحة بما ينبىء عن قصد تهرب الممول من أدائها . أثره . اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد . مؤداه . التزامه بأداء المبلغ الإضافى بما يعادل 20% من الربط . شرطه . أن تكون أسباب المصلحة مؤكده لقصد التهرب . المواد 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 102 ، 104/6 ق 157 لسنة 1981 .
(الطعن رقم 2012 لسنة 66 ق - جلسة 22/4/2003 )
2 - ألزم الشارع الممول بأن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم وأن يؤدى الضريبة المستحقة من واقعه تاركاً المناط فى الوفاء بهذا الالتزام إلى حسن نية الممول فى تقدير صافى إيراداته الكلية السنوية ، فإذا ما أسفر الربط النهائى الصادر من المصلحة بعد بحث حقيقة هذه الإيرادات تجاوزها حد الإعفاء بما ينبىء عن أن تقديره لها بما لا يجاوزه كان عن عمد بقصد التهرب من أدائها كان لها اعتباره متخلفاً عن تقديم ذلك الإقرار فى الميعاد ملتزماً بأداء المبلغ الإضافى الذى يعادل 20% من هذا الربط متى كانت الأسباب التى ارتأتها مؤكدة لذلك القصد (8) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من م 104 ق 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما على مجرد القول بعدم وجود إيرادات أخرى لهما وإن إقرارهما لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائى الذى حددته المصلحة والذى جاوز هذا الحد ويتناول أسباب المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة . خطأ وقصور .
(الطعن رقم 2012 لسنة 66 ق - جلسة 22/4/2003 )
3 - لما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى استبعاد تطبيق حكم الفقرة السادسة من المادة 104 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما على مجرد القول بعدم وجود أنشطة أو إيرادات أخرى لهما وأن إقرارهما عن نشاطهما التجارى لم يجاوز إيرادهما فيه حد الإعفاء ، دون أن يعرض لحقيقة الربط النهائى الذى حددته المصلحة لأرباحهما عن نشاطهما التجارى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الذى جاوز هذا الحد ويتناول بالتقدير الأسباب التى أوردتها المصلحة لتبرير تعمدهما التهرب من أداء الضريبة فإنه يكون معيباً (9) .