الطعن رقم 2405 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى أحكام المواد 35 ، 37 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يدل على عدم مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى آداء مبلغ اضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه وجعل المناط فى توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول ـ وهى علة توقيع الجزاء ـ فى اثبات بيانات باقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع هذا الجزاء إلى الممول الذى أثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة ويخضع تقدير المصلحة لهذه الأدلة لرقابة القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع فرض التزاماً عاماً على كافة الممولين ـ من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل ايصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الاقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ اضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.