الطعن رقم 9523 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المواد من 34 وحتى 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أورد التزاماً عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهم إقراراً ضريبياً قبل الأول من إبريل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً به مقدار أرباحه وخسائره مستنداً فى ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو لغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات وفرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى فى ذلك الميعاد جزاءاً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ اضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجان الطعن.