الطعن رقم 6736 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ النص فى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد التزاماً عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهم إقراراً ضريبياً قبل الأول من أبريل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً به مقدار أرباحه وخسائره مستنداً فى ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو بغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات وفرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى فى ذلك الميعاد جزاءاً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الاحالة إلى لجـان الطعـن.