⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5122 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
{57،59} ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . نظام عام . بطلان . قانون . حكم . دفوع " الدفوع الشكلية " . 57 – التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة . التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية . (الطعن رقم 5122 لسنة 65 ق جلسة 8/4/2003 ) 57 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يحوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيـد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها (57) . ــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
58 - إجراءات ربط الضريبة . وجوب إتمامها على مرحلتين الأولى تمهيدية هى الإخطار بالنموذج " 18 ضرائب " . عدم موافقة الممول على ذلك النموذج أو عدم الرد عليه . أثره . بدء المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب " مشتملاً على عناصر الربط . مؤداه . فتح باب الطعن عليه . عدم انصراف أثر بطلان النموذج الأخير إلى ما جـاء بالنمــوذج "18 ضرائب ". (الطعن رقم 5122 لسنة 65 ق جلسة 8/4/2003 ) 58 - مفاد نص المادتين 41،157/1 من القانون برقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب " تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما ، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانونى المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج "18 ضرائب " من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب " إذا أغفل فيها ذكر أحدها ويقطع باستقلال كل مرحلة منهما عن الآخرى ويستتبع بالتالى عدم انصــراف أثــر بطــلان النموذج "19 ضرائــب " فيما خلا من بيانات إلى النموذج " 18 ضرائب " (58) . ـــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
59 - قضاء الحكم المستأنف بإلغاء قرار اللجنة لبطلان " النموذج 18 ضرائب " . لا تستنفد به محكمـة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى . عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لـه . علة ذلك . (الطعن رقم 5122 لسنة 65 ق جلسة 8/4/2003 ) 59 - المقرر أن قضاء الحكم المستأنف ببطلان النموذج "18 ضرائب " وإلغاء قرار لجنة الطعن ، وكان هذا القضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه ، فلا تملك محكمة الاستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضى على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى المتعلق بالنظام العام (59) . ـــــــــــــــــــــــــ