⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3438 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن الشارع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجـان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة " بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب و6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج" 3 ، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة "بالتنبية بـآداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج " 22 ضرائب " بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها مـن آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج " 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج " 19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن المحاكم ليس لها سلطة تقدير أرباح الممول ابتداء.