الطعن رقم 4622 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وقد ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- مفاد نص المادتين 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و 25 من لائحته التنفيذية - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم " 18 ضرائب " بحيث إذا وافق على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الآداء أما إذ اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج "19ضرائب" مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج " 18 ضرائب " حتى يتمكن الممول من تحديد موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج " 19 ضرائب " أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت فى الأوراق أن النماذج " 19 ضرائب " عن سنوات المحاسبة من سنة 1987 حتى سنة 1991 قد تضمنت كافة عناصر ربط الضريبة ومن ثم يكون قد استوفت كافة البيانات التى تطلبها المشرع فى المادتين 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، 25 من لائحته التنفيذية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من بطلان النماذج سالفة البيان عن السنوات من 1987 وحتى 1991 لخلوها من عناصر وأسس ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
- لما كان قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان النماذج " 19 ضرائب " عن السنوات من 1987 وحتى 1991 هو فى حقيقته قضاء فى دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعـوى إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الاستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجتى التقاضى على الخصوم وهو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
- من المقرر – أن سبب الطعن يجب أن يكون وارداً على ما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه .