الطعن رقم 6057 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منهما على التوالى بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و5 ضريبة عامة" بعناصر الضريبة أو بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب و6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج" 3 ، 4 ضرائب و8 ضرائب عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب " بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج "18 ضرائب " من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءاً قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج "19ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط – والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب .