⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3295 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مفاد النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنـة 1981 والمـادة 25 من لائحته التنفيذية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج " 18 ضرائب " بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الآداء ، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على هذا التقدير الذى تضمنه النموذج " 19 ضرائب " أو العزوف عنه إن كان مناسباً ، ولا يغنى عن إثبات هذه البيانات بالنموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز التمسك به فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى .