⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11341 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من لائحته التنفيذية أن المشرع وإن عُد من أسباب قطع التقادم ـ خلافا لتلك الواردة فى القانون المدنى ـ الإخطار بعناصـر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة " بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و 6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج " 3،4 ضرائب و 8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج " 22 ضرائب " بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قدم يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج " 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط الذى لا يترتب عليه بطلانه ـ ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج " 19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر ما اعترى الاخطار بالنموذج 19 ضرائب من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوما أو يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد فى المادة 174/2 سالفة الذكر إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبـة واجبـة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبـة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يُعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيـاً على الآخر أو أن بطلان أحداها يؤثر عليه.