الطعن رقم 6891 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجـراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النـزول عنهـا وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادتين 41 ، 157/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائـب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذيـة أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبــة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتهـا بالنموذج " 18ضرائب " تحسباً منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائـب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما،فـإذا لم يوافق الممول على مـا جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب " بالربـط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائياً عند انقضائه وذلك كإجـراء منشـئ للأثر القانونى المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج " 18 ضرائب " من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنمـوذج " 19 ضرائب " إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به، ويقطع باستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19ضـرائب إلـى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج 19 ضرائـب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب .