الطعن رقم 10083 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وقد ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج " 18 ضرائب " بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الآداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج " 19 ضرائب " مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقديرها والمصروفات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه والضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانـات فـى النموذج " 19 ضرائب " مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج " 18 ضرائب " وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج " 19 ضرائب " أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية مــن الإجــراء ، ذلـك أنه إذا نظم الشارع بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة فلا محل للرجـوع لأحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت فى الأوراق أن النمـوذج 19 ضرائب عن السنوات 1983/1987 محل الطعن والمرسل إلى المطعون ضده تحــت رقم 15857 فى 13 مايو سنة 1989 والذى طعن عليه فى 21 مايو سنة 1989 أمام لجنة الطعن على نحو ما جاء بالملف الضريبى قد تضمن أسس وعناصر ربط الضريبة المستحقة محل النزاع حسبما يتطلبه القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه بمقولة خلوه منها يكون قد خالف الثابت فى الأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطــأ فى تطبيقه حجبه عن نظر الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن بصفته قد قصر طعنه الماثل على ما قضى به الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج 19 ضرائب عن السنوات 83 / 1987 وكان الثابت فى الأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة لم تربط ضريبة عن هذه السنوات على المطعون ضدهما الثانى والثالثة وانما قدرت صافى أرباح المطعون ضده الأول وحده وأخطرته بتقديراتها وبالضريبـة المستحقة عن هذه السنوات وكان الحكم المطعون فيه لم يقض للمطعون ضدهما الثانى والثالثة أو عليهما عن تلك السنوات بشئ ولم يتعلق بهما سبب الطعن فلا مصلحة للطاعن فى اختصامهما فى الطعن ويكون اختصامهما فيه غير مقبول.