الطعن رقم 169 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1978-5-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ حقوق مختلفة للعامل
⚖️ المسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها له قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبته رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر إستناداً إلى المسئولية التقصيرية ، إذ يظل الحق بهذه المطالبة قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر هو الخطأ التقصيرى متى كان جسيماً ، على ما نصت عليه المادة 42 من قانون التأمينات الإجتماعية - الأمر الذى لم يتعرض له الحكم المطعون فيه بالبحث - إلا أن ذلك مشروط بأن يراعى القاضى عند تقدير التعويض خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من إلتزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه ، لأن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قدر مبلغ التعويض المقضى به المطعون ضدها الأولى بصفتيها قبل رب العمل - الطاعن - بألف جنيه بغير بيان ما إذا كان الحادث قد حصل نتيجة خطأ من الطاعن جسيم ، و دون أن يكشف فى قضائه عما إذا كان قد راعى فى تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذى ألزم الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بدفعه لها بما يبين معه أنها لم تحصل على حقوق أزيد مما حاق بها من أضرار ، فأنه يكون مشوباً بالقصور .