الطعن رقم 4961 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهـاً من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ـ مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج " 18 ضرائب " بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الآداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب " مبيناً به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقديرها والمصروفات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه والضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج "19ضرائب " مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج " 18 ضرائب " وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطاعن على التقدير الذى تضمنه النموذج " 19 ضرائـب " أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجـراء ، ذلـك أنه إذا نظم الشارع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع لأحكام القانون العام ـ قانون المرافعات ـ فى هذا الشأن.