الطعن رقم 7000 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{21ـ23} ضرائب " التقادم الضريبى : النموذجين 18،19 ضرائب " . تقادم " التقادم الضريبى : قطع التقادم " .
21 ـ الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من أثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18،19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
( الطعن رقم 7000 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 )
21 ـ مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب " 5 ضريبة عامة " بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج " 22 ضرائب " بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم كما وأن خلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – والذى يترتب عليه بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب (21) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
22 ـ النقص الذى يعترى النموذج 19 ضرائب . لا أثر له على حق الممول فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه فى الميعاد .
( الطعن رقم 7000 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 )
22 ـ لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضاً على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة (22) .
ــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (3)
23 ـ أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى ق 157 لسنة 1981 لا يعد كل منها مبنياً على الأخر . بطلان أحدهما لا يؤثر على غيره . على ذلك .
( الطعن رقم 7000 لسنة 66 ق ـ جلسة 10/6/2003 )
23 ـ لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبيـن الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد فى المادة 174/2 من قانون الضرائب الداخل 157 لسنة 1981 إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج " 19 ضرائب " نهائياً والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول ومن ثم لا يُعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنياً على الآخر أو أن بطلان أحدها يؤثر عليه (23) .
ــــــــــــــــــــــــــــ