الطعن رقم 7029 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
{16،17} ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18،19 ضرائب " .تقادم "التقادم الضريبى : قطع التقادم " .
16 – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو التنبية على الممول بأدائها . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من آثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
(الطعن رقم 7029 لسنة 66 ق – جلسة 8/4/2003 )
16 - مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 مـن القانون رقم 157 لسنة 81 بشأن الضريبة على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3و4 ضرائب وبالتنبيه عليه بأداء الضريبة إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه – ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءاً قاطعاً للتقادم – كمـا وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة – والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب (16) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
📌 المبدأ / الفقرة (2)
17 - النقص الذى يعترى النموذج 19 ضرائب لا أثر له على حق الممول فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن ولا على اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم الرد عليه فى الميعاد .
(الطعن رقم 7029 لسنة 66 ق - جلسة 8/4/2003 )
17 - لا يؤثر ما اعترى الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من نقص أيضاً على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذ لم يوافق على ما جاء به من ربط الضريبة(17)