⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3704 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 41 ، 43 /1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى ـ الاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالاحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج " 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة " بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج " 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة " بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج " 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة " بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج " 22 ضرائب " بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبيـن مـا قـد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الاخطار بالنموذج " 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط ـ الذى لا يترتب عليه بطلانه ـ ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراءاً قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الاخطار بالنموذج " 19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط ـ والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ـ ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءاً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر ما اعترى الاخطار بالنموذج 19 ضرائب من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائياً والضريبة واجبة الآداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثين يوماً أو يؤثر علـى حقـه فــى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الاحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد فى المادة 174/2 ق 157 لسنة 1981 ؛ إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج " 19 ضرائب " نهائياً والضريبة واجبة الآداء وقد يكون لاحقاً على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محدداً مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة البيان مبنياً على الآخر أو أن بطلان أحدهما يؤثر عليه (15) . هذا إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن بمجردها قاطعة للتقادم ولو انتهت اللجنة إلى بطلان النموذج 19 ضرائب الذى نظر الطعن أمامها بموجبه